السيد محمد باقر الصدر
291
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
اختصّ الحكم بطرف الآية . مسألة ( 5 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضةٍ يوميةٍ واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدَّمها ، وإن ضاق وقتهما قدَّم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبيَّن ضيق وقت الأخرى على وجهٍ يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلّى الأخرى . لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق اليومية فبَعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل باليومية . مسألة ( 6 ) : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ، ثمّ يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع . المبحث الثالث كيفيّة صلاة الآيات صلاة الآيات ركعتان ، في كلّ واحدةٍ خمسة ركوعات ينتصب بعد كلّ واحدٍ منها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ويتشهّد بعدهما ثمّ يسلِّم . وتفصيل ذلك : أن يحرم مقارناً للنية كما في سائر الصلوات ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، وهكذا حتّى يتمَّ خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أولًا ، ثمّ يتشهّد ويسلِّم . مسألة ( 7 ) : يجوز أن يفرِّقَ سورةً واحدةً على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضاً من سورةٍ آيةً كان أو أقلّ من آيةٍ أو أكثر غير البسملة « 1 » ، ثمّ يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلًا ، ثمّ
--> ( 1 ) استثناء البسملة في غير محلِّه